| 0 التعليقات ]






سمعت لو أن إنساناً قد تقدّم لخطبة واحدة من الناس؛ فمن حقه أن يرى شعرها ورجليها ويديها، وأن هذه رؤية شرعية؛ يعني نظر شرعي وليس فيه حرام؛ برغم أنها قد تكون محجبة (الحجاب الشرعي الذي طلبه الله سبحانه وتعالى من النساء).. فهل هذا من الدين؟

الحقيقة بهذه الصورة؛ هذا ليس من الدين؛ أنه مثلاً يدخل ويقول لها: والله عازين نتفرج على شعرك، وعايزين نتفرج على رجلك، وبعدين يتفرج، وبعدين ييجي قايل لها: والله لا ماعجبنيش. 

المرأة ليست سلعة، المرأة ليست بضاعة تُباع وتُشترى وتُقلّب، ويأتي ليراها بمهانة؛ هذا كلام لا يُرضي الله ورسوله، وهذا ليس عليه الأئمة الأربعة.

فالأئمة الأربعة قالوا: النظر إلى الوجه والكفين يكفي للدلالة على بقية ما يريد أن يرى.. تكوينة الوجه، ملمس الوجه، كيفية اليدين، جعل الله سبحانه وتعالى في الوجه وفي اليدين إشارة إلى بقية الجسد، دون الحاجة إلى النظر.

يخرج لنا شخص فقهه قليل يرى حديثاً، وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، الذي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، أن يرى من المرأة التي يريد أن يخطبها، ما شاء.. ونرى كيف تمّ هذا؛ لأنه عندما نقول هذا الكلام، يقول: ولكن في مسلم حديث جابر، ويأتيني بالحديث، وهو لا يعلم ما الحديث وما معناه.

قال جابر: "فترصّدْتُ لها"؛ يعني دون أن تراني، ليس بهذه الطريقة الفجّة التي يأتي بها الخاطب إلى مخطوبته في البيت، ويأمر الواسطة أو يأمر الأب والأم أنه يريد أن يرى، ثم بعد ما يرى لا تعجبه أو تعجبه.. هذا كلام لم يتمّ لا في عهد النبي، ولم يأمر به النبي، ولم يقل فيه شيء.

"فتلصّص لها"؛ يعني "الست" ساعات لما تذهب إلى النخل، الغابة، العمل، ينكشف منها شيء لا ينكشف منها في الشوارع أو في المساجد أو في الأسواق أو كذا إلى آخره.

"فتلصّصت"؛ يعني هي ماشافتهوش، وشاف اللي هو عايز يشوفه؛ يمكن نزّلت الطرحة فشاف شعرها، يمكن شمّرت إيديها فشاف ذراعها، شافها إذا كانت بيضا ولا سمرا؛ بنوع من أنواع الأدب؛ بنوع من أنواع الخفاء، بنوع من أنواع عدم جرح الشعور.

ولذلك كان هذا التصرف من الصحابي؛ لعلّه "يؤدم بينكما"؛ يعني لعل إن ده يكون دافع له في أن يتمّ الزواج؛ ولكن ليس بالطريقة التي يفهمها كثير من الناس؛ مما يجعل المرأة كالسلعة أو البضاعة، المرأة أكرم من ذلك في دين الله.

0 التعليقات

إرسال تعليق